كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
له: لمن يكون؟ فقال: للمدعى عليه بالذي غرمه في الصلح ولا ينتقض الصلح لظهور العبد وجد معيبا أو صحيحا.
باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم
قال محمد: وفي المدونة: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة، فادعى ولد الهالك أن لأبيه مالا على هذا الرجل فأقر أو أنكر، فصالحه على حقه بدراهم دفعها إليه أو بدنانير أو بعرض، أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ؟ قال: نعم، وقد قال مالك: كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم حقه دون بعض فإن شركاءه يدخلون معه فيما اقتضى، وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لم يدخل معه فيه أحد من شركائه وإن كانت الصفقة في أصلها واحدة/.
باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل
فقضى أحدهما أو صالحه
قال محمد: قال ابن القاسم: فإذا كان لرجلين ذكر حق بكتاب
الصفحة 261
367