كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
واحد أو بغير كتاب من بيع باعه بعين أو شيء مما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام أو كان من شيء أقرضاه أو ورثاه من العين والطعام أو غير ذلك من المكيل والموزون فقبض أحدهما من ذلك شيئا، فإن كان الذي عليه الدين غائبا، فسأل أحد الشريكين صاحبه الخروج معه لاقتضاء الدين فأبى من ذلك، فخرج شريكه فاقتضى حقه كله أو بعضه فإن شريكه لا يدخل معه فيما اقتضى؛ لأن تركه الخروج معه بعد أن أعذر إليه في ذلك رضى منه بما يقتضي دونه، وكذلك إن رفعه إلى السلطان ليخرج في الاقتضاء معه فإن السلطان يأمره بالخروج أو التوكيل، فإن فعل وإلا خلى السلطان بين الشريك وبين الخروج إلى اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما يقتضي، وإن كان الذي عليه الحق حاضرا، أو خرج إليه أحد الشريكين إن كان غائبا دون الاعتذار إلى صاحبه فاقتضى شيئا من حقه كان شريكه بالخيار: إن شاء دخل معه فيما اقتضى وإن شاء سلمه إليه واتبع الغريم، فإن اختار اتباع الغريم لم يكن له بعد ذلك
الصفحة 262
367