كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
يجوز الصلح بشيء مما ذكرت لأنه حرام [صراح] والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت، فإن قلت قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه كما يصح البيع الحرام إذا فات ثم رجع [على] صاحبه في دعواه الأولى إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح.
قال لي مطرف وابن الماجشون: انظر كلما وقع به الصلح من الحرام الصراح فالصلح به مفسوخ أبدا إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة كما وصفنا لك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".
قال لي مطرف: وكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صراح فالصلح به جائز ماض.
وقال لي ابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ، وإن طال أمره مضى.
الصفحة 267
367