كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

من كان دفعه إليه، واحتج بأنه يقول: لم أهب لك شيئا من عندي وإنما بلغتك رسالة غيري، فإذا رجع عن ذلك وكذبني فاردد إلي ما أتيتك به، قال: فأرى ذلك له. قال: (وسألت أصبغ بن الفرج فقال لي: كان ابن القاسم يقول: إذا قال الآمر: أمرتك بدفع المال إلى فلان، وقال المأمور: بل إلى فلان، فالقول قول المأمور؛ لأن الآمر قد أقر له بالدفع إلى آخر.
قال عبد الملك): وسألت مطرفا عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل يدفعها إلى عياله، فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم فضاعت، وقد فعل ذلك لعذر حبسه أو لغير عذر، هل يضمن؟ فقال لي: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونا، وكذلك سمعت مالكا يقول في رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلد، فحبسه أمر، فأرسل البضاعة إلى صاحبها فضاعت من الرسول، فقال مالك: إن كان أمينا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن. قلت لمطرف: فإن قلت الآمر: أمرتك قبلا ألا تدفعها إلى غيرك ولا تخرجها من يدك إلى سواك، وأنكر ذلك المأمور. قال: لا قول

الصفحة 269