كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

لآمر في ذلك إلا/ بالبينة [على ما ادعى].
وفي سماع عيسى: وسألت ابن القاسم عن رجل أتى إلى رجل، فقال له: هات ثمن الثوب الذي بعتك، فقال: ما بعتنيه ولكن أمرتني أن أبيعه لك، فالقول قول صاحب الثوب، ويحلف أنه باعه منه، فإن نكل عن المين حلف الآخر وبرئ.
قلت: فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا في الصفة؟ فقال: يقال لمشتري الثوب: صفه، فإذا وصفه حلف على صفته، ثم قومه أهل البصر وغرم القيمة.
قلت: فإن نكل؟ قال: يقال لصاحب الثوب: صفه، فإذا على صفته قومت صفته وغرم المشتري.
قلت: فإن أتيا جميعا بما يستنكر في صفة الثوب ونكلا عن

الصفحة 270