كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن دفع إلى رجل سلعة ليبيعها له فباعها بطعام أو عرض وقال: بذلك أمرتني، وأنكر الآمر، فإن باعها بما لا تباع به فهو ضامن.
قال سحنون: وقال غيره: فإن كانت السلعة لم تفت، فصاحبها بالخيار: إن شاء نقض البيع وأخذ سلعته، وإن شاء أخذ ما بيعت به، وإن كانت قد فاتت فهو بالخيار إن شاء ضمنه القيمة وأسلم الثمن إليه، وإن شاء أخذ الثمن.
قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتك أن ترهنها، وقال المدفوع إليه: بل أمتني أن أبيعها، فالقول قول الدافع، فاتت أو لم تفت.
وقد قال مالك فيمن ادعى سلعة بيد رجل وقال: استودعتكما، وقال الذي بيده: بل رهنتنيها، فالقول قول رب السلعة.

الصفحة 272