كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

به، وقد صرفته إليك، وأنكر رب المال؟ [قال]: فالقول قول المأمور مع يمينه إن كان قبضه منه بغير بينة، وإن كان قبضه منه ببينة لم يبرأ إلا أن تكون له بينة على الرد.
قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث معه بمال إلى رجل فقدم الرسول البلد ومات فيه، وقال المبعوث إليه: لم يدفع إلي شيئا؟ فقال: يحلف من ورثة الرسول من كان/ كبيرا أنه لم يعلم له شيئا.
قيل لمالك: فإن هلك في الطريق ولم يوجد [للمال أثر]؟
فقال: هو في ماله.

باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع
أو قال: لم أقبض
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن باع سلعة من رجل، وقال لغلام له أو لأجير: اذهب مع المشتري، فخذ منه الثمن وجئني به. فقال الرسول: قد دفعه إلي وضاع مني؟ فقال: قال مالك: إن لم تقم للمشتري بينة على دفع الثمن إلى الرسول وإلا فهو

الصفحة 274