كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

ضامن.
قال سحنون: قلت: فلو أن رجلا وكل رجلا على قبض دين له على رجل، فقال الوكيل: قد قبضته وضاع؟ فقال: قال مالك: لا يبرأ الذي عليه الدين إلا ببينه تقوم له على الدفع للوكيل (أو يأتي الوكيل بالمال) إلا أن يكون وكيلا مفوضا إليه، فإذا قال: قد قبضت صدق وكان قوله براءة للذي عليه الدين.
قال ابن القاسم ومن دفع إلى رجل مالا وديعة بغير بينة ثم وكل وكيلا يقبضه منه فقال: قد دفعته إلى الوكيل، وقال الوكيل: كذب، ما دفع إلي شيئا، فإن لم تقم له بينة على الدفع وإلا ضمن.
قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: كل من كان عليه دين، فأمر بدفع ما عليه إلى رجل، وكانت عنده وديعة فأمر ربها بدفعها إلى أحد، فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد.

الصفحة 275