كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

كتاب الوكالة
باب فيمن وكل على قبض شيء
فقال: قد قبضته ودفعته إلى الموكل
قال محمد: قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن الوكيل على التقاضي، أو على قبض شيء بعينه، أو على بيع شيء بعينه، أو على الخصومة، أو الوكيل المفوض الذي تؤخذ منه البراءة مما دفع إليه من الديون، وما حكم له باسم صاحبه فاختلف هو والذي وكله، فقال الموكل: هات ما قبضت لي، وقال الوكيل: قد برئت به إليك؟ فقال لي: سمعت مالكا يقول: الوكيل على هذه الأوجه التي ذكرت إذا ادعى بحضرة ما قبض (المال أنه قد دفعه إليه، وأنكر صاحبه، حلف صاحب الحق بالله، ما قبض) وغرمه الوكيل، وذلك إذا كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة، فأما إن تباعد ذلك مثل الشهر ونحوه، فالقول قول الوكيل في الدفع مع يمينه يحلف ويبرأ، وإن طال ذلك جدا، لم يكن على الوكيل يمين، وكان بريئا ولم يضره ما كتب عليه من البراءة إليه بذلك؛ لأن تلك البراءة وإن كانت منه والدفع وإن كان إليه إنما البراءة من الذي وكله والدفع كأنه إليه

الصفحة 276