كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

[حين ثبت] أنه وكيله، وأنه في كل ما قبض أو دفع أو أقر أو جحد بمنزلته كنفسه، فلا إشهاد ولا براءة على الوكلاء بدفع ما دفعوا إلى الذين وكلوهم مما اقتضوا لهم، وجرى على أيديهم، وكذلك الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا ادعت أنها لم تقبض ذلك منه، وادعى أنه قد برئ بذلك إليها.
قال مطرف: فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرنا، فذلك [كله] في أموالهما، إذا كان قد عرف القبض، وجهل الدفع، والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بعد حدثانه، وما يكون في مثله المخرج والقضاء

الصفحة 277