كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

عبدا بعينه أو بغير عينه، فاشترى ودفع الثمن فجحده البائع قبض الثمن؟ قال: هو ضامن –أيضا-؛ حيث لم يشهد.
قلت: فإن علم رب المال أنه دفع إليه الثمن، أيسوغ لرب المال أن يغرم الوكيل؟ قال: نعم، ويقضى له بذلك [عليه، إلا أن يدفعه بحضرة رب المال، فلا يكون عليه ضمان،
قال ابن القاسم]: ومن وكل على شراء سلعة فاشترها معيبة، فقد قال مالك: من العيوب عيوب خفيفة، وشراؤها فرصة، فما كان من مثل هذا جاز على الآمر، وما كان من العيوب المفسدة فلا يجوز عليه، وله أن يضمنه ماله إن شاء، وكذلك لو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله أو باع إن كان وكل على بيع لم يلزم ذلك الآمر، وكان له أن يسترجع سلعته إن كانت قائمة، وإن كانت قد فاتت كان له أن يضمنه قيمتها.
قلت له: فإن أصاب الويل عيبا لم يعلم به، أيكون له أن يرد؟ فقال: إذا كان إنما أمره أن يشتري سلعة بعينها، كعبد فلان أو دار فلان، لم يكن له أن يرد، وإن كانت سلعة موصوفة ليست بعينها، فللوكيل أن يردها، فإن قدر على ردها ولم يفعل فهو ضامن.

الصفحة 280