كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

قال ابن القاسم: وإذا اشترى المأمور مالا يلزم الآمر، لزم ذلك المأمور، وهو قول مالك.
قال ابن القاسم: ولو تلفت السلعة قبل أن يرضاها الآمر، وكانت الزيادة كثيرة، لكانت المصيبة من المأمور، وإن كانت يسيرة كانت من الآمر ولزمته الزيادة.
قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم وبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال: إن الجارية اشتريتها بخمسين ومائة دينارا؟ فقال: إن كانت لم تفت خير الأمر إن أحب أن يأخذها [بما] قال أخذها، وإلا ردها، وإن كانت قد حملت لم يكن عليه إلا المائة.

باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها
وضاع المال والوكيل يبيع على أن لا يمين عليه
قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا ليشتري له سلعة فاشتراها وضاع المال بعدما اشتراها/ فليس يلزم

الصفحة 282