كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

الحرائر وتجوز شهادته فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته وهو قول مالك.

باب فيمن باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه
وفي كتاب ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون: وما باع الرجل أو رهن لنفسه من متاع ولده فعرف أنه لنفسه [خاصة فهو] فهو ماض؛ لأنه قد يلي ولده وينفق عليهم من مالهم إن شاء [ويرهن] لهم ويبيع لينفق عليهم فذلك –أيضا- جائز حتى يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه/ خاصة.
وفي سماع أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الذي يبيع أرضا أو دارا لولده في حجره، والأب مليء أو سفيه أو مفلس أو لا بأس بحاله، أنه إن كان الأب ليس بسفيه ولا مولى عليه جاز بيعه ولم يكن للابن أن يرده وإن كثر، وإن كان ذلك نظرا له ويتبع أباه بثمن

الصفحة 287