كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

ما باع من ماله، ويكون لأبيه أن يحاسبه بما أنفق عليه [إن شاء ذلك من يوم باع]. قال: وإن كان الأب سفيها مثله يولى عليه لم يجز عليه بيعه، وإن لم يكن عليه ولي؛ لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع
وفي المدونة: قال سحنون قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير [فيتبعها نفسه] أيكون له أن يشتريها؟ [قال: ] قال مالك: نعم. ويقومها على نفسه يشهد ويستقضي لابنه.

باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها
أحد من أقاربها وهي ليست في ولايته
وفي المدونة: قال سحنون: قال ابن القاسم: ولا يجوز

الصفحة 288