كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

ثم يموت. قال: لا يقضى دينه، ولا يكون في ماله وهو في موته مثله في حياته إلا أن يوصي به [في] ثلثه فيكون ذلك إذا أمر به وكان قد بلغ/ الوصية.
وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن السفيه يعتق أم ولده، أيتبعها مالها؟ فقال: لا، لا أرى ذلك؛ لأن عتقها لم يمض على تجويز العتاقة، وإنما أمضاه مالك لأنه رأى العتق قد كان سبق إليها بالولادة فلما أعتقها كان إنما ترك ما كان له من الاستمتاع بها، فلذلك رأيت ألا يتبعها مالها؛ أني إن أتبعها مالها [كنت] قد جوزت للسفيه القضاء في ماله.
قال سحنون: وسواء كان مالها تافها أو غير تافه، لا يتبعها منه شيء.

الصفحة 292