كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

وسفه وصار ممن تجوز عليه الولاية فطلقها في سفاهته ثم صالح أختانه على إن أخذ منهم أقل من نصف ما ساق إليها وذلك بعلم الوصي؟ قال: لا يجوز له أن يضع عنه شيئا من نصف الصداق وإن أذن بذلك الوصي. قيل له: فإن زعم ختنه أنه قد دفع إليه أكثر من النصف وأنكر ذلك هو؟ قال يغرم ختنه نصف الصداق كاملا إلى وصية ولو أقر له السفيه أنه اقتضاه كله لم يبره ذلك وكان عليه غرمه مرة أخرى لأنه لم يكن يجوز له أن يعطيه شيئا، وأما نكاحه على ما ذكرت من صلاحه من غير أذن وليه فهو جائز إذا كان يوم تزوج على ما ذكرت من حسن حاله وهو مثل ما لو أذن له وليه.
قال محمد وبهذه المسألة يستدل على أن المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله وشهر بذلك فما فعل في هذا الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو جائز ماض وإن لم يشهد على إطلاقه من الحجر عنه لا قاضي ولا وصي وبهذا كان يفتي بعض من أدركته من الشيوخ المقتدا بهم في الفتيا وقد شاهدت

الصفحة 294