كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

يوصي به إلى أحد، فمنهم من قال: أمره جائز حتى يحجر عليه ومنهم من قال: أمره غير جائز.
قال ابن مزين: قلت: لأصبغ: أي القولين أحب إليك؟ قال: أقول في ذلك قولا بين القولين فما كان من السفهاء مشوبا فيه الفساد والصلاح في ماله يصيب مرة ويخطيء مرة وليس [في ولاية أب] ولا وصي فأرى أموره جائزة، ومن كان منهم [قد بلغ فسوقا محضا] ومجونا وفسادا لا يزال مفسدا حيثما تقلب فأرى أمور هذا مردودة.
قال ابن مزين: وهذا القول أشبه بالحق إن شاء الله تعالى.

باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها
قال محمد: وفي المدونة قال مالك: لا يجوز للبكر ذات الأب قضاء في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها.

الصفحة 298