كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

مالها أرأيت إذا بلغت ثلاثين سنة فقال: لا أراها جائزة القضاء في مالها] وإن تزوجت وإن بلغت ما ذكرت حتى تبلغ وتدخل بيتها ويرضى حالها قلت له فابنة الخمسين والستين وقد وقفت عن الأزواج أتراها بمنزلة هذه التي وصفت فقال: إذا عنست كما ذكرت وكانت لا بأس بنظرها جاز قضاؤها في مالها وإن كانت غير ذلك لم يجز.
وفي كتاب ابن مزين قال عيسى: سمعت ابن وهب يقول في حد تعنيس اليتيمة البكر التي تأخذ إليه مالها إن ذلك ما بين الثلاثين سنة والخمس وثلاثين سنة وسمعت ابن القاسم يقول في ذلك الأربعين والخمس والأربعين [وأرى] في ذلك /قول ابن وهب.
وفي العتبية وسئل سحنون عن البكر تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل الدخول بها ليملكها أمرها أو يباريها بشيء من مالها

الصفحة 301