كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

فقال: إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز ذلك ويلزم الزوج الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها وإن كانت لا أب لها ولا وصي جاز ذلك وهي عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له وإن أموره جائزه عليه [كلها بيعه واشتراؤه وصدقته وهبته ما لم يحجر عليه.
قال محمد: والذي كانت تجرى عليه] فتيا مشائخنا أن البكر التي لا أب لها ولا وصي إذا مضى لها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث جاز قضاؤها في مالها حتى يظهر عليها حال السفه وأما إن كانت في ولاية وصي فلم يختلفوا [أنها] لا يجوز لها قضاء في مالها حتى يظهر رشدها.

باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
قال محمد: وفي المدونة قال مالك وما باعته المرأة ذات الزوج من مالها كالدار والخادم وغير ذلك وهي مرضية في حالها جاز ذلك أحب زوجها أو كره وإن جابت كانت المحاباة في ثلث مالها وكذلك إن تصدقت وهي مرضية الحال جاز لها من ذلك

الصفحة 302