كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

ما بينها وبين الثلث وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير إلا أن يجيزه الزوج.
قال ابن القاسم وكذلك كفالتها لا تجوز إلا في ثلثها لأن الكفالة معروف تصنعه فإن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شيء وإن أجازه زوجها وإن كانت غير سفيهة وأجاز الزوج معروفها بأكثر من ثلثها فهو على ما وصفت لك.
قال سحنون: قلت له فما زادت على ثلث مالها من قليل أو كثير لم يجز منه شيء؟ قال: نعم، إلا أن تكون الزيادة كالدينار أو الشيء الخفيف مما يعلم أنها لم ترد به الضرر فإنه يمضي وهو قول مالك. وقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقبتها في شيء إلا تفعله وهي ذات زوج ففعلته فقال: أراها قد حنثت فإن كان الرقيق يحملهم الثلث [أعتقوا] وإن كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير، وقد بلغني عن مالك أنه قال: وإن مات زوجها أو فارقها رأيت أن تعتقهم ولا تسترقهم وهو رأي ولا تجبر على ذلك بقضاء.
قال ابن القاسم: وما صنعت في مالها من معروف إلى ولدها

الصفحة 303