كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

أو أبويها فهم في ذلك بمنزلة الأجنبيين إذا كان لها زوج.
قال ابن القاسم: وإن تكلفت عن زوجها بما يستغرق جميع مالها ولم يرض الزوج لم يجز من كفالتها لا ثلث ولا غيره وإن أذن لها زوجها في ذلك جاز وإن أحاط ذلك بمالها كله إذا لم تكن سفيهة وليس الزوج في هذا كغيره.
قال مالك: وإذا تكفلت المرأة لزوجها أو أعطته عطاء من مالها ثم ادعت أن الزوج أكرهها لم تصدق إلا أن تشهد على ذلك ببينة.
وفي كتاب ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول: إن قضاء المرأة في الكثير من مالها جائز أبدا حتى يرده الزوج وإن لم يعلم الزوج بما قضت فيه بعتق أو عطية حتى تأيمت أو ماتت فذلك ماض في التأيم والموت جميعا.
قال ابن القاسم: وإذا أعتقت المرأة ذات الزوج ثلث عبدها ولا مال لها غيره جاز ذلك، وإن أعتقته كله لم يجز منه شيء، وإن دبرت عبدها ولا مال لها غيره جاز ذلك لها ولم يكن لزوجها أن يرده.

الصفحة 304