كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

قال محمد وفي بعض ما ذكرناه من هذه الوجوه تنازع.
قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به وهم يدعون ذلك فقال: إذا كان إقرارها على غير وجه العطية (فلا كلام لزوجها فيه وإن كان أكثر من ثلث مالها وإن كان على وجه العطية) لم يجز.
قال محمد: واختلف أصحاب مالك في الحرة تحت العبد فقال بعضهم: هو في التحجير عليها بمنزلة الحر وقال بعضهم ليس العبد في هذا كالحر.
تاب العارية

باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استعار شيئا من الحيوان فتلفت عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف ما استعار عليه قال مالك:

الصفحة 305