كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

كراء الرديف وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف، بمنزلة ما قال مالك فيمن تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا سماه، فحمل أكثر منه (فعطب أو أدبره أو أعنته، أنه ينظر في الزيادة فإن كانت مثلها لا تعطب في مثله مثل أن يزيد الرطلين والثلاثة) وما أشبه ذلك كان لرب البعير كراء الزيادة، وإن كانت الزيادة يعطب من مثلها، كان صاحب البعير مخيرا، فإن أحب فله قيمة بعيره، وإن أحب فله كراء الزيادة مع الكراء الأول.
قلت: فإن استعرت دابة إلى موضع فلما بلغته زدت الميل ونحوه، ثم رجعت إلى الموضع الذي استعرتها إليه، ثم انصرفت وأنا أريد ردها، فعطبت في الطريق بعدما رجعت إلى الموضع الذي أذن لي فيه؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن رجل تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعداها، ثم رجع فعطبت الدابة بعدما رجع إلى ذي الحليفة؟ فقال: إن كان (تعديه مثل منازل الناس فلا أرى عليه شيئا

الصفحة 307