كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

باب عارية العروض والسلع
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن استعار ثوبا فضاع عنده أيضمنه؟ قال: نعم، وكذلك العروض كلها، وهو قول مالك. قال مالك: ومن استعار شيئا من العروض فكسره، أو خرقه، أو ادعى أنه سرق منه، أو احترق، فهو ضامن له، وإن أصابه أمر من الله يعذر به ويقوم له على ذلك بينة، فلا ضمان عليه إلا أن يكون ضيع أو فرط.
قلت لابن القاسم: فمن استعار من رجل سيفا ليقاتل به فانقطع أيضمن؟ قال إن كانت معه بينة أنه كان معه في اللقاء لم يضمن، وإن لم تقم له بينة على أنه كان معه في اللقاء ولا أنه ضرب به فانقطع فهو ضامن.
وفي سماع عيسى قلت لابن القاسم في الرجل يستعير العارية مما يغاب عليه مثل الفأس والمنشار فأتى به مكسورا فقال: انكسر

الصفحة 309