كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

الدواب لشرفه وغناه.
قلت: فإن استعرت من رجل دابة فركبتها إلى موضع فلما رجعت قال صاحبها: إنما أعرتها إلى دون الموضع؟ فقال: القول قول المستعير إن كان يشبه ما قال، وكذلك إن اختلفا في الحمل، ألا ترى أن المستعير لو استعار مهرا فحمل عليه عدلا من بز أنه لا يصدق إنما استعاره لذلك ولو كان بعيرا صدق.
وفي سماع أشهب سئل مالك عن الخادم أو الحرة تأتي قوما فتستعيرهم حليا فتزعم أن أهلها بعثوها فيعيرونها فيهلك الحلي فيجحد أهلها أو يقرون قبل أن يخلص الحلي إليهم أو يأتي الرجل إلى الرجل فيقول له: إن فلانا بعثني إليك لتعبره شيئا من مالك أو تبتاع له بدين فقال: إن صدقه الذين بعثوه فهم ضامنون والرسول بريء وإن جحدوا حلفوا ما بعثوه، ويحلف الرسول بالله لقد بعثوه ولا شيء على واحد منهم، لإن الرسول قد صدقه الذي أعطاه، وإن أقر الرسول أنه تعدى وكان حرا ضمن، وإن كان عبدا كان في ذمته إن أعتق يوما ما أو أفاد مالا ولم يكن في رقبته شيء.

الصفحة 311