كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

يكون معه. وما في الحضر فإنما استودعه [ليحرزه] في بيته.
قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن امرأة هلكت بالإسكندرية وكان/ ورثتها بالمدينة فأوصت إلى رجل فكتب الوصي إلى ورثتها فلم يأته عنهم خبر فخرج حاجا وخرج بما تركت ليطلب ورثتها ويدفع المال إليهم فضاع منه في الطريق فقال: هو ضامن إذ أخرجه بغير أمر أربابه.

باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع ثيابا فلبسها أو باعها ثم اشترى مثلها وردها في موضع الوديعة أيبرؤه ذلك؟ قال: لا، لأنه إنما يضمن قيمة الثياب وكذلك لو أخرج قيمة الثياب فتلفت بعد ما أخرجها لم يبرأ من الضمان بإخراجها.
قلت له: فإن كان المستودع دراهم أو حنطة فأنفقها كلها أو أنفق بعضها ثم رد مثل ما أنفقه؟ قال: هذا يسقط عنه الضمان بخلاف الأول. وكذلك قال مالك في الدراهم فالودائع كلها من الكيل والوزن إذا استهلكها ورد مثلها فهي مثل الدراهم في رأيي،

الصفحة 314