كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

إلى الدابة والثوب.
قلت له: فالرهن إذا جعل على يدي عدل أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا فإن جاء هذا الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه؟ قال: قال مالك: لا يبعه إلا بأمر السلطان فإن باعه نفذ البيع.
قال مالك: وإن لم يشترط أيضا أن يبيعه إذا حل الأجل فله أن يرفعه إلى السلطان فإن أوفاه [حقه] وإلا باع الرهن وأوفاه حقه.
قلت له: فمن ارتهن دارا واشترط أن يقبض كراءها حتى يستوفي حقه؟ فقال: قال مالك: إن كان دينه من بيع فلا يجوز شرطه هذا وإن كان من قرض فذلك جائز. قال ابن القاسم: وإنما كرهه إذا كان من بيع، لأنه لا يدري ما يقتضي أيقل أم يكثر؟ ولعل الدار تتهدم قبل أن يقتضي الكراء، وإنما هذا إذا وقعت صفة البيع بهذا الشرط، وأما إن لم تقع عليه ثم أذن له بعد ذل أن يكريها ويأخذ كراءها حتى يستوفي حقه لم يكن بذلك بأس.

الصفحة 330