كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

الخمسين الباقية للمرتهن لأنه قد أقر أنه باع بخمسين، ولكن يضمنها للراهن.
قال أشهب: ولو قال المرتهن لا أدري بكم باع ولم يدفع إلي إلا خمسين لكان له قبض الخمسين الباقية ثم يكون أولى بها من الغرماء.

باب في الدعوى والاختلاف في الرهن
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن اختلف الراهن والمرتهن في حلول أجل الحق، فقال المرتهن: قد حل، وقال الراهن: لم يحل؟ [فقال] القول قول الراهن، لأن المرتهن قد أقر بالحق أنه إلى أجل إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما لا يشبه فلا يصدق.
قلت: أرأيت إن ارتهنت رهنا قيمته مائة دينار فقلت: ارتهنته بمائة وقال الراهن بل بخمسين؟ قال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن.
قلت: فإن ادعى المرتهن أكثر من قيمة الرهن؟ قال: لا يصدق، ويحلف الراهن، فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن،

الصفحة 332