كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

وأدى قيمة رهنه وأخذه وإلا فلا سبيل له.
قلت: فإن كان الرهن قد ضاع فاختلفا في قيمته؟ قال: [يتواصفانه] ويكون القول قول المرتهن في الصفة (ثم يدعى لتلك الصفة المقومون فيما رهن به الرهن قول المرتهن) إلى أن يبلغ قيمة هذه الصفة وهو قول مالك.
قال محمد: زاد يحيى بن يحيى في هذه المسألة عن ابن القاسم أنه قال: وإنما صدقه مالك فيما يدعي فيما بينه وبين قيمة الرهن إذا كان هلاك الرهن غير معروف ووجب ضمانه على المرتهن.
قال محمد ولو تواضعا الرهن على يدي أمين ثم اختلفا فيما رهن به ولم يكن لهما بينة فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه لم يسلم الرهن في يدي المرتهن ولا قبضه، كذلك قال أصيغ.
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل

الصفحة 333