كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

ولو قال: رهنته بخمسة وقضيته أربعة وبقي دينار وكان قيمة السيف خمسة لم يأخذه حتى يغرم الخمسة.
وسئل مالك عن رجل دفع إلى رجل رهنا ثم قبضه منه ودفع إليه حقه ثم جاء صاحب الحق بعد ذلك يدعي أنه أعطاه الرهن وأنه لم يوفه حقه كله وقد أعطاه بعضه، فقال: أرى أن يحلف الراهن ويسقط عنه ما ادعى عليه.

باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه أتكون تلك النفقة في الرهن؟ فقال: قال مالك: النفقة على الراهن.
قال ابن القاسم: فإن كان أنفق المرتهن بإذن الراهن فإنما هو سلف ولا يكون في الرهن، ولا يكون له حبسه بذلك، إلا أن يقول له: أنفق على أن نفقتك في الرهن، فإن قال له ذلك كان له أن يحبس الرهن بما أنفق عليه وبما رهنه فيه، إلا أن يكون له غرماء

الصفحة 335