كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

فلا يكون أحق بما فضل عن دينه، أذن له في ذلك أو لم يأذن، إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها يكون الرهن بها رهنا أيضا فيكون حينئذ أولى به في الدين والنفقة.
قال ابن القاسم: ومن وكل وكيلا يشتري له طعاما أو سلعة، وأمره أن ينقد عنه من عنده ففعل، فأبى أن يدفع ما اشترى إلى الآمر، حتى يدفع إليه الثمن فليس ذلك للمأمور، لأنه إنما أقرضه الثمن ولم يرتهن به شيئا، وقد سئل مالك عن رجل أمر [رجلا] أن يبتاع له لؤلؤا من (مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع له الذي أمر به) وأنه ضاع منه بعدما اشتراه. فقال: أرى أن يحلف لقد ابتاع ما أمره به ونقد عنه، ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال له: ابتع عني وانقد عني فلما قال يرجع بالثمن ويحلف علمنا أنه ليس برهن وأنه ليس له أن يجعله رهنا بعدما اشتراه إلا أن يقول له الآمر ابتعه لي وانقد عني واحبسه حتى أدفع إليه الثمن، فيكون هذا رهنا عنده.

الصفحة 336