كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

المرتهن نصيب الراهن، وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء كان ذلك جائزا، وإن أراد المرتهن أن يجعل الرهن على يدي شريك الراهن جاز ذلك.
قلت: فإن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله فضاع عندي؟
فقال: يلزمك ضمان نصفه.
قلت: أفيجوز أن يرتهن جزءا من شرب بئر أو عين أو نخل؟
قال: نعم.
قلت: وكيف يكون قبضه؟ قال: أن يحوزه ويحول بينه وبين صاحبه، فإذا فعل ذلك صار مقبوضا.
قلت: أفيكون للمرتهن أن يكري هذا الشرب؟ قال: إذا أذن له الراهن في ذلك، والكراء له وولي المرتهن الكراء جاز ذلك.

الصفحة 340