كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

له نعم ينقطع) منه قميص فاشتراه فلم ينقطع له منه ما أراد من قميص فلا شيء على الخياط ولا على البائع ويلزم المشتري.
قال ابن القاسم: وقد سئل مالك عمن جاء بثوب إلى الخياط فقال: أخرج لي منه قميصا وأعطاه على ذلك أجرا، قال نعم، فقطع فلم يأت ذلك فيه؟ فقال: لا غرم عليه وكذلك الصراف يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول له: هي جياد، ولا بصر له بها فتوجد على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إن كان غر من نفسه.
وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن الرجل يستأجر الصراف على أن ينتقد له دنانير ويزنها (فيوجد فيها ذهب لا يجوز. أترى أن يضمن؟ قال: لا، إلا أن يكون غر من نفسه ويعرف أنه ليس من أهل البصر.
قال ابن القاسم: وإن لم يغر من نفسه وكان) من أهل البصر أعطي أجره ولا غرم عليه لأن البصير قد يزل بصره وقد اجتهد.
قال سحنون: (بل يرد ما أخذ ن الأجر وبالله التوفيق).

الصفحة 344