كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

ذلك.
قلت له: فمن دفع إلى غسال ثوبا فضاع عنده وغرم قيمته، ثم وجده الغسال فجاء ليرده على صاحبه ويأخذ منه ما أعطاه؟ فقال: ليس ذلك له وهو قول مالك قلت لابن القاسم فمن أتى بثوب إلى كماد في حانوته فكمده له ولم يزل عنده فقطعه من غير تفريط ولا تعد؟ فقال: إذا عمله في حانوته فهو ضامن. غر من نفسه أو لم يغر.
وفي كتاب ابن حبيب وإن كمد الكماد الثوب وكمده معه صاحبه فأصابه خرق فإن كان من كمد صاحب الثوب فلا ضمان على الكماد وإن كان من كمد الكماد فهو ضامن وإن جهل ذلك ضمن الكماد نصف ما نقصه الخرق.
وفي سماع محمد بن خالد قال ابن القاسم والطحان:

الصفحة 346