كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
المنديل فقال: إن كان الثوب شريفا يحتاج إلى وقاية فهو للمنديل ضامن وإن كان لا يحتاج إلى وقاية لغلظه فه فيه مؤتمن ولا ضمان عليه، وفي كتاب ابن حبيب قال: والفران في ضمان ما يسرق من الخبز والغزل بمنزلة الصناع ولا ضمان عليهم فيما سرق من الصحاف ولا فيما احترق من الخبز والغزل وإنما لم يضمن الصحاف لأنها ليست مما استعمل وإنما استعمل الخبز الذي فيها وذاك إذا ضاعت الصحاف بعد مزايلة الخبز لها في إدخاله الفرن فأما إن ضاعت بما فيها من الخبز فهو لها ولما فيها ضامن، لأنه لا يستغنى عن [حمل] الخبز فيها إلا أن يكون الفران يؤتى بالعجين [في الصحاف ليكون هو الذي يقرصه فيكون ضمان الصحاف عليه كيفما ضاعت بالعجين أو بغير العجين وكذلك] الطحان إن عاملوه على الطحين وإسلام الطعام في أوعيته ليطحنه هو دون صاحبه أو كان ذلك سنتهم فهو ضامن للأوعية كيف ما ضاعت بالطعام أو دون الطعام وضامن للطعام أيضا.
الصفحة 350
367