كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع
قال محمد: قال سحنون: قلت له: فإن قال الصناع لأرباب السلع قد رددناها عليكم وكانوا قد استعملوا بأجر أو بغير أجر ودفعت [الأعمال] إليهم ببينة أو بغير بينة؟ فقال: قال مالك: عليهم أن يقيموا البينة أنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلا غرموا وسواء دفع إليهم ببينة أو بغير بينة، عملوها بأجر أو بغير أجر.
قلت: فإن قال رب الثوب للصباغ صبغته بغير ما أمرتك به، وقال الصباغ: بل بهذا أمرتني؟ فقال: قال مالك: القول قول الصباغ إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب.
ولغير ابن القاسم، وهذا إذا كان الصباغ يصبغ باللونين والثلاثة قال: ومثل ذلك الخياط إذا اختلف هو وصاحب الثوب في خياطته وكان الخياط يخيط الصنفين.
قال ابن القاسم: قيل لمالك: فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم ثم أتوا يطلبون حقوقهم؟ [قال] القول قولهم إذا أقاموا بحدثان ما دفعوا المتاع وإن تطاول ذلك فالقول قول

الصفحة 351