كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
رب المتاع.
قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الصانع أو الصباغ وغيرهما من الصناع تسرق بيوتهم فيأتي من له عنده شيء فيقول الصانع هذا متاع فلان وهذا متاع فلان ويزعم أن الآخرين قد سرقت ثيابهم، أترى أن يصدق في مثل هذا؟ قال: أرى أن يحلف أصحاب ذلك المتاع أن لهم ويأخذونه.
باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما أفسد أجير القصار من يضمنه؟ فقال: القصار ولا شيء على الأجير إلا أن يكون ضيع أو تعدى.
وفي سماع ابن القاسم، وسئل مالك عن القصار يدفع إليه الثياب ويدفع إليه [الأجر] [فيعمد] الذي دفع إليه الأجر فيستأجر علي قصارين مثله ويدفع إليهم الثياب ثم يفر الأول فيجد أصحاب الثياب ثيابهم معمولة فيريدون أخذها فيقول الأجراء لم نقبض أجرتنا؟ قال: أرى أن يأخذوا ثيابهم إذا وجدوها ويتبع
الصفحة 352
367