كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
الأجراء الذي دفعها إليهم بأجرتهم وكذلك الخياط والفتال يستعمل فيستعمل هو غيره مثل ذلك، يأخذ أصحاب الثياب ثيابهم إذا كانوا قد دفعوا حقوقهم إلى الأول ويتبع هؤلاء العامل الأول.
وسئل مالك عن رجل استؤجر على عمل يعمله فعمل بعضه ثم مات العامل فقال: أما ما كان من عمل يعمله بيده [فإنه] يحسب ما قد عمل ثم يرد ما بقي. وأما ما كان مضمونا فهو في ماله وإن لم يترك العامل وفاء حاص المستعمل بقيمة ما بقي من العمل يوم يحاص به ليس على قدر ما بقي من إجارته.
وفي كتاب ابن حبيب قال أصبغ كل ما استعمل الصناع فهو مضمون عليهم أن يعملوه ما لم يشترط عليهم عمل أيديهم.
وفي العتبية قال أصبغ وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فأراد الخياط أن يستخيط غيره فمنعه؟ قال: إن
الصفحة 353
367