كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
لم يكن شرط عليه أن يخيط بيده فله أن يستخيط غيره. وفي كتاب ابن حبيب إلا أن يكون رجلا إنما يتعمد لرفقه وإحسانه فإذا كان هذا لم يجز له أن يستعمل ما استعمل وحمل محمل الاشتراط على عمل يده وإن مات لم يكن العمل مضمونا عليه.
باب فيمن أذن لعبده في التجارة
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أذن لعبده في نوع من التجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع؟
فقال: إن أذن له في الشراء والبيع وأقعده للناس لزمه في ذمته ما داين الناس به من جميع التجارات، لأن الناس لا يدرون في أي نوع أقعده.
قلت: فإن أقعده قصارا أيكون مأذونا له في التجارة؟ قال: لا، لأن هذا عمل يده وقد عرف الناس أنه لم يؤمر بمداينة أحد.
قلت له: فإن كان مع العبد المأذون له مال دفعه إليه سيده ليتجر به فلحق العبد دين أيكون ذلك الدين في المال المدفوع إليه؟
فقال: نعم، ويكون في مال العبد أيضا إن كان له مال أو كسب من تجارة وإن بقي من الدين بقية كانت في ذمة العبد ولا يكون في
الصفحة 354
367