كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
رقبته ولا شيء من دينه أيضا على سيده في غير المال الذي استتجره به.
قلت له: أرأيت إن كان على العبد دين يغترق ماله أيكون لهم أن يأخذوه من خراج العبد شيئا؟ قال: لا، والسيد أولى بعمله وخراجه وليس للغرماء من خراجه شيء كان قليلا أو كثيرا.
قلت له: فإن أقر المأذون له بدين أيجوز؟ فقال: نعم إذا أقر لمن لا يتهم عليه وإقراره في المرض والصحة سواء وهو في جميع ذلك كالحر ولو قام عليه الغرماء ففلسوه لم يجز إقراره.
قلت له: فإن قال المأذون له في مال بيده هو لي، وقال السيد: بل هو لي وعلى العبد دين يحيط بماله؟ فقال: هو كما قال العبد وكذلك إن قال المأذون له: المتاع الذي بيده إنه لغيره وأنكر السيد فالقول قول المأذون.
قلت له: فإن أراد سيده أن يمنعه من التجارة وقد لحقه دين يغترق ماله أيكون ذلك له؟ قال: نعم قلت له: فإن أراد أن يحجر
الصفحة 355
367