كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

الطالب حق فيدفعه إليه. فإن نكل، حلف الطالب، ودفع إليه.
قال محمد: ولم يبين عيسى في روايته هذه إن كانت الثمرة يوم ادعاها القائم فيها/ قد استجذت ويبست أو لا وقد بين ذلك أو زيد [روى] عن ابن القاسم أنه قال فيمن ابتاع حائطا فاستحق من يده وفيه ثمرة قد طابت واستجذت، فإن المستحق يأخذها ما لم تفارق الأصول، ويدفع إلى المبتاع قيمة ما سقى وعالج.

الصفحة 96