كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
330 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ , وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاعَنَا , كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى , ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ , وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ)) .
وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا: أَنكَرَهُ وبَرِىء منْهُ.
331 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ ((جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لَك إبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ)) . -[225]-
أَوْرَقَ: هوَ الذي فيهِ سوادٌ ليسَ بصافٍ.
نَزَعَهُ عِرْقٌ: جَذَبَهُ أَصلٌ منَ النَّسَبِ.
الصفحة 224