كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
405 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ , وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ , فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)) .
وَفِي لَفْظٍ ((جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى)) .
نَبَذَ: رمى.
406 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ((نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ إلاَّ هَكَذَا , وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ , وَالْوُسْطَى)) . -[272]-
وَلِمُسْلِمٍ ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ , أَوْ ثَلاثٍ , أَوْ أَرْبَعٍ)) .
الصفحة 271