كتاب قانون التأويل

النوع الثاني: في الأحكام
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50] (¬1).
فيها سبع عشرة مسألة:

المسألة الأولى:
قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (¬2) بيانها في شرح الصحيح (¬3)، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.

المسألة الثانية:
قوله: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} فسمى الصداق أجراً وجعله عوضاً كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" (¬4) و"القصص" (¬5) من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".
¬__________
(¬1) انظر: ابن العربي أحكام القرآن: 1552، الماوردي: النكت والعيون: 3/ 332، أبو حيان: البحر المحيط: 7/ 241، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: 14/ 206.
(¬2) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 253.
(¬3) أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: 1554.
(¬4) صفحة: 317، 389 من أحكام القرآن.
(¬5) صفحة: 1466 من أحكام القرآن.

الصفحة 607