كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)
القُشيري (¬1)، وسيأتي، في الكلام على قوله عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" (¬2) إن شاء الله تعالى.
وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.
وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (¬3).
وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله -عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور".
¬__________
(¬1) هو تقي الدين محمد بن علي بن وهْب، القُشيري البَهزِي المنفلوطي القُوصِي الصَّعيدي، المصري، الشافعي، المالكي، الشهير بابن دقيق العيد/ تذكرة الحفاظ 4/ 1481 والطالع السعيد للإدْفَوي/ 567، فوات الوفيات لابن شاكر 3/ 442 وفتح المغيث للسخاوي 1/ 90 وتقدم التعريف به في شيوخ المؤلف ص 31 - 32 من القسم الأول. والبحث المشار إليه ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/ 12، 13.
(¬2) باب ما جاء في الوضوء من الريح/ الترمذي 1/ 110 ح 76.
(¬3) ص 342 وما بعدها.