كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

جَبر (¬1)، وإبراهيم بن يزيد
¬__________
= الصغرى - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة/ 5 ط لاهور - وقال السيوطي: قوله: وهو بمصر، في رواية الصحيحين: فَقدِمْنا الشام، ... قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحِ أبي داود: ولا تَنافيَ بين الروايتين؟ فيمكن أنه وقع له هذا في البَلَديْن معًا، قَدِم كُلًّا منهما فَرأى مراحيضهما إلى القبلة/ التعليقات السلفية على سنن النسائي بهامشها/ ص 5، وانظر في ذِكْر رأي أبي أيوب/ المحلى 1/ 258 والتمهيد 1/ 304 والمجموع للنووي 2/ 81 وعمدة القاري 2/ 261 وفح الباري 1/ 256 ط مصطفى الحلبي.
(¬1) بالأصل "جُبَيْر" مُصغر، مع ضبط الجيم بالضم، والصواب أنه مكبَّر كما أَثبتُّه من الخُلاصة/ 369 والتقريب 2/ 229 وضَبَطه فيه بالحروف، فقال: بضم الجيم وإسكان المُوحَّدة.
وقوله هذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد، قال: كان يكره أن يستقبل القبلة ببول، ونقل المحقق عن نسخة أخرى "القِبْلتين" بدل "القبلة"/ مصنف ابن أبي سيبة - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بالغائط والبول 1/ 150 أصل وهامش.
وعلى رواية "القبلتين" مشى ابنُ حَزم، فنسب إلى مجاهد أنه كان يَكرهُ أن يُستقبلَ القبلتان بالفروج. المُحلى - كتاب الطهارة مسألة 146 - 1/ 259، ونَسب إليه ابن عبد البر القول بكراهة استدبار إحدى القبلتين أو استقبالها بغائط أو بول/ التمهيد 1/ 305.
ونسب النووي إليه القولَ بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها مطلقًا/ المجموع 2/ 81.
ونَسب العَيْني إليه القولَ بعدم جواز ذلك/ عمدة القاري 2/ 260 ط مصطفى الحلبي.

الصفحة 562