كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)
النَّخَعِي (¬1) وسفيان/ بنُ سعيد الثوري (¬2) وأهل الكوفة (¬3) وأبو ثَوْر (¬4)
¬__________
(¬1) أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يَكرهُون أن يستقبلوا بغائط أو بول، أو يستدبروها، ولكن عن يمينها أو يسارها/ مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطهارات - باب استقبال القبلة بالغائط أو البول 1/ 150، 151.
ونسب إليه ذلك ابن حَزْم/ المحلَّى 1/ 258 والعيني/ عمدة القاري 2/ 261 ط مصطفى الحلبي.
ونسب إليه النووي القولَ بحرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة/ المجموع 2/ 81.
ونسب إليه ابن عبد البر القولَ بكراهة استقبال أو استدبار إحدى القبلتين ببول أو غائط/ التمهيد 1/ 305 وسيأتي ذكر المؤلف له على أنه قول مستقل في المسألة.
(¬2) نسب إليه القول بعدم جواز ذلك ابن حزم/ المحلَّى 1/ 258 والعيني/ عمدة القاري 2/ 261 وابن قدامة/ المغْنِي 1/ 261 وابن عبد البر/ التمهيد 1/ 309.
ونسب إليه النووي القولَ بالحرمة/ المجموع 2/ 81.
(¬3) يعني أبا حنيفة ومن تبعه، وقد نسب ابن عبد البر والحازمي إلى الكوفيين القول بعدم الجواز/ التمهيد 1/ 309 والاعتبار/ 38، وكذا نسبه العيني وابن قدامة الى أبي حنيفة/ العمدة 2/ 261، والمغني 1/ 162، ونسب إليه ابن حزم القولَ بالمنْع/ المُحلَّى 1/ 259 ونسب النووي إليه القول بالحرمة/ المجموع 2/ 81 وقال ابن حجر إنه المشهور عن أبي حنيفة/ فتح الباري 1/ 259 ط مصطفى الحلبي.
(¬4) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكَلْبي، البغدادي و"أبو ثور" لقبه، وهو صاحب الإمام الشافعي، وروى عنه وعن سفيان الثوري وغيرهما، وروى عنه مسلم =