كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

وهذا المذهب يروى عن العباس بن عبد المطلب (¬1) وعبد الله
¬__________
= الأحاديث، وبعضهم عبر بالتخصيص، مثل المؤلف، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 33 باب 42، والتخصيص هو طريق للجمع هنا، ومؤدى العبارتين هو إعمال كل من أدلة النهي والترخيص جميعًا على الوجه المذكور، وهذه ميزة جعلت غير واحد من المحققين يرجحون هذا الرأي على بقية الآراء المتعددة في الموضوع، وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور، يعني من الشافعية، كما دل على ذلك ما في المجموع 2/ 79، وسيأتي نَقلُ المؤلف له ص 602 وليس جمهور العلماء عمومًا، كما يُفهم من نيل الأوطار 1/ 54 /، وتحفة الأحوذي 1/ 56، وقال: وهو أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع الأدلة/ فتح الباري 1/ 256، وقال الخطابي: هو أولى؛ لأن في ذلك جمعًا بين الأخبار المختلفة، واستعمالها على وجوهها كلها/ معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود 1/ 20، وقال ابن عبد البر: هوالصحيح عندنا ... ؛ لأن في ذلك استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيها دون رد شيء ثابت منها/ التمهيد 1/ 312، وذكر النووي أحاديث الترخيص عن ابن عمر وعائشة وجابر، ومروان بن الأصفر عن ابن عمر، ثم قال: فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم ووردَتْ بالنهي، فيُحمَل على الصحراء، ليُجمعَ بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يُصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكره، فوجب المصير إليه/ شرح النووي لصحيح مسلم 3/ 154، 155، وانظر ذكر طريقة الجمع أيضًا في إحكام الأحكام 1/ 52، والتمهيد 1/ 307، 312 واعتمد العيني أيضًا الجمع/ عمدة القاري 2/ 262، 265.
وذكر ابن قدامة أن هذا القول هو الصحيح ... وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه/ المغنى 1/ 162، 163.
(¬1) وانظر عزوه إليه في شرح مسلم للنووي 3/ 154 والمجموع له 2/ 81 والمغني لابن قدامة 1/ 162 ونيل الأوطار 1/ 94.

الصفحة 575