كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

بحديث جابر، وابن عمر (¬1) وما في معناهما. ومَحْمَل النهي عندهم -حيث وَرد- على حُرمة المصلِّين من الملائكة (¬2).-أي في
¬__________
(¬1) سيأتي الحديثان في الباب التالي لهذا، حيث أخرجهما الترمذي فيه.
(¬2) كذا ذكر ابن عبد البر عن بعض المالكية/ التمهيد 1/ 312 وزاد الخطابي/ معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري لسنن أبي داود 1/ 20 والبغوي/ شرح السنة 1/ 312 والرافعي/ فتح العزيز 1/ 460 ذِكْر "الإنس والجن"، واقتصر البيهقي/ السنن الكبرى 1/ 93 والشيرازي والنووي على ذكر الملائكة والجن/ انظر المهذب للشيرازي مع شرحه المجموعٍ للنووي 2/ 78، 83، ويؤيد ذكر الجميع عموم الرواية الآتية في الأصل قريبًا عن الشعبي حيث قال: لأن الله خلق خلقًا من عباده يصلون في الصحراء الخ.
وقول المؤلف إن ذلك "محمل النهي عندهم" يجعل الضمير في "عندهم" يرجع إلى من قدم ذكرهم من القائلين بهذا القول الثالث، وذلك يفيد أن كلهم يعللون النهي بحرمة المصلين لا بحُرمة القبلة، وهذا غير مسلَّم، فالإمام الشافعي قد أقر تعليل النهي بحرمة القبلة/ اختلاف الحديث له، بهامش الأم 7/ 271، 272.
نعم روى هذا التعليل عن الشعبي، كما سيأتي ذكره في الأصل، وعزاه إليه ابن العربي عارضه الأحوذي 1/ 24، والعيني/ عمدة القاري 2/ 277، وعزاه الرافعي والنووي إلى الأصحاب من الشافعية/ فتح العزيز للرافعي 1/ 460، 461 والمجموع 2/ 83، وعزاه ابن عبد البر إلى بعض أصحابهم - يعني المالكية/ التمهيد 1/ 312.
وذكره دون تحديد قائله كل من الخطابي/ معالم السنن له 1/ 20 والبغوي/ شرح السنة له 1/ 362، وابن حزم/ المحلي 1/ 266.
وقد قدمت أن الراجح والمعتمد هو التعليل بحُرمة القبلة، أما هذا التعليل بحرمة المصلين فقد رده، غير واحد، سواء من جهة المعنى أو من جهة ثبوت روايته عن الشعبي.

الصفحة 582