كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

الصحراء- لا على حُرمة القبلة، وذكروا في ذلك (¬1) عن عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة -رضي الله عنه-، ونافع عن ابن عمر، قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وقال نافعٍ عن ابن عمر: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-/ ذهب مذهبًا مُواجه القبلة.
قال: أما قول أبي هريرة، ففي الصحراء، إن لله خلقًا من عباده، يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستبدروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنَّتن، فإنه لا قبلة لها (¬2) وذكر
¬__________
= الذي فيه المصلون. ولكن التعليل الصحيح: أن جهة القبلة معظمة، فوجب صيانتها في الصحراء، ورُخص فيها في البناء للمشقة، وهذا التعليل اعتمده القاضي حُسين والبغوي والروياني، وغيرهم، والله أعلم/ المجموع 2/ 83.
أقول سيأتي أيضًا تضعيف إسناد رواية التعليل بحرمة المصلين عن الشعبي عقب تخريجها قريبًا.
(¬1) أي في الاستدلال لحمل النهي على ذلك، وتعليله به، كما مر في كلام ابن العربي، والنووي، وانظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 53.
(¬2) أخرجه ابن القاسم في المدونة - باب استقبال القبلة - للبول والغائط 1/ 7، وابن ماجه في طريقين، ذَكَر المتن مختصرًا من الطريق الأولى، وأحال عليه بنحوه من الطريق الثانية/ سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الرخصة في الاستقبال والاستدبار في الكتيف وإباحته، دون الصحارى 1/ 117 ح 323 / وأخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء 1/ 61 ح 11 ومن طريقه أخرجه الحازمي في الاعتبار/ كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة والخلاف فيه/ 41.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية 1/ 93. =

الصفحة 584